مرسوم رقم 87-44
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-44 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بوقاية الاملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق. 247
المادة 3
لا يرخص باستعمال النار في المساكن الواقعة داخل الاملاك الغابية الوطنية أو قربها خلال الفترة التي تتراوح بين أول يونيو و 31 أكتوبر من كل سنة، الا من أجل توفير الحاجات المنزلية. ويمكن الوالى أن يقدم أو يؤخر التاريخين المذكورين في هذه المادة.