مرسوم رقم 87-44
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-44 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بوقاية الاملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق. 247
الباب الرابع — التدابير التي يجب أن تتخذها الجماعات المحلية وبعض الهيئات في مجال الاشغال الوقائية
المادة 26
يجب على المستغلين الفلاحين أن يعدوا، قبل أول يونيو كل سنة أشرطة وقائية، عرضها خمسة (5) أمتار، تكون خالية من النباتات والمواد القابلة للاشتعال، حول القطع الارضية الفلاحية الواقعة داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد منها يقل عن خمسمائة (500) متر اذا كانت تنطوي على أخطار الحريق.