مرسوم رقم 87-44
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-44 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بوقاية الاملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق. 247
الباب الرابع — التدابير التي يجب أن تتخذها الجماعات المحلية وبعض الهيئات في مجال الاشغال الوقائية
المادة 23
يجب على الهيئات المكلفة بتسيير محطات الضخ وخزانات الوقود وأنابيب الغاز والبترول التي تقع داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن خمسمائة (500) متر منها، أن تشير اليها المعالم وتنظف قبل أول يونيو 250 الجريدة الرسمية للجمهورية من كل سنة سبل الارتفاق ومواطن اتصالها بالارض على عرض خمسة (5) أمتار من جانبي كل منشأة على الاقل.