مرسوم رقم 87-44
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-44 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بوقاية الاملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق. 247
الباب الرابع — التدابير التي يجب أن تتخذها الجماعات المحلية وبعض الهيئات في مجال الاشغال الوقائية
المادة 20
يجب على الهيئات المكلفة بمد أنابيب المحروقات والكهرباء وتسييرها واستغلالها أو يعلموا الوالى المعنى بالاشغال والتجهيزات التي تنطوي على خطر الحريق، لاسيما تزويده بخرائط تبين بدقة مواقع الشبكات التي تقطع الاملاك الغابية الوطنية.