مرسوم رقم 87-44
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-44 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بوقاية الاملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق. 247
الباب الثاني — التدابير التي يجب اتخاذها لدى استعمال النار في الاملاك الغابية الوطنية وقربها
المادة 19
يمكن لدى الضرورة أن تغلق البلدي، أن يهيىء فيما يخص المزابل المرخص | الجبال المعلنة حساسة في وجه جميع الاشغال بهاء طبقا للتشريع المعمول به والواقعة داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد خمسمائة (500) متر منها، محيط أمن ويحيط المزبلة شريط وقائي عرضه 50 مترا، يكون دائما خاليا من أى نبات أو مادة قابلة للاشتعال.