الباب الثالث — التدابير الخاصة ببعض الجبال الغابية
المادة 18
تعد الجبال الغابية مناطق حساسة اذا كان هول الحرائق، وتكاثرها وخطورة عواقبها تمس الأمن العمومي، أو كانت أراضيها وغاباتها المتجمعة مهددة بمختلف أنواع التلف.
يعد الوزير المكلف بالغابات سنويا خريطة لهذه الجبال ويضبط قواعد وقايتها وأعمالها الوقائية والمحافظة عليها، لاسيما اشغال التهيئة والتجهيز المطلوب القيام بها.
والاعمال غير الغابية التي من شأنها أن تتسبب في حرائق ومنها الرعى والسياحة والصيد والتخييم.
يمكن الوالى طوال موسم الوقاية من الحرائق ومكافحتها ، أن يغلق الجبال المعلنة حساسة بقرار.
غير أن سبل المرور ودخول السكان القاطنين في الاملاك الغابية أو قربها تبقى مفتوحة.