مرسوم رقم 87-44
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-44 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بوقاية الاملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق. 247
الباب الثاني — التدابير التي يجب اتخاذها لدى استعمال النار في الاملاك الغابية الوطنية وقربها
المادة 16
يمنع داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن كيلو متر منها، طوال موسم حماية الغابات، انجاز المفحمة أو استخلاص القطران أو الراتنج أو تدخين خلايا النحل ويمكن أن تتم هذه العمليات خارج هذه الفترة، بعد الحصول على رخصة تسلمها المصالح التقنية المكلفة بالغابات حسب الشروط المنصوص عليها | في المادة 11 من هذا المرسوم.