مرسوم رقم 87-44
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-44 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بوقاية الاملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق. 247
الباب الثاني — التدابير التي يجب اتخاذها لدى استعمال النار في الاملاك الغابية الوطنية وقربها
المادة 14
اذا كانت احدى المزابل تنطوى على أخطار حريق يهدد الاملاك الغابية الوطنية وجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى أن يتخذ كل التدابير اللازمة للوقاية من هذه الاخطار.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 249