مرسوم رقم 87-44
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-44 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بوقاية الاملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق. 247
الباب الثاني — التدابير التي يجب اتخاذها لدى استعمال النار في الاملاك الغابية الوطنية وقربها
المادة 13
يجب على حائز الرخصة أن يسهر على اطفاء النار اطفاء كليا، واذا اشتعلت من جديد وامتدت الى الاملاك الغابية الوطنية يتحمل مسؤولية ذلك.