الباب الثاني — التدابير التي يجب اتخاذها لدى استعمال النار في الاملاك الغابية الوطنية وقربها
المادة 10
يتوقف الحرق الصحى للقش داخل الاملاك الغابية الوطنية وعلى بعد يقل عن كيلومتر واحد منها على رخصة تسلمها المصالح التقنية المحلية المكلفة بالغابات. ويتم هذا الحرق الصحى بحضور عون تعينه هذه المصالح. ويجب أن تحاط القطعة الارضية المطلوب حرقها بشريط وقائي عرضه (10) أمتار، خال من أي نبات ثانوى، أو مادة قابلة للاشتعال.
المادة II : يحدد الوزير المكلف بالغابات شروط تسليم الرخص المنصوص عليها في المواد السابقة ويضبط كيفيات ذلك.