مرسوم رقم 87-43
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-43 مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بالمجلس الوطنى لمستعملي النقل البحرى. 244
المادة 9
يجتمع المجلس مرة في الشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع فى دورة غير عادية بمبادرة من وزير النقل أو من ثلث أعضائه.
وفي حالة وقوع مانع للرئيس، يعين المجلس من بين أعضائه، رئيسا للجلسة.
تعد الكتابة التقنية جدول الاعمال لكل اجتماع يوافق عليه الرئيس. ويبلغ الى الاعضاء فى وقت كاف يسمح بسير الاشغال سيرا حسنا.