مرسوم رقم 87-43
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-43 مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بالمجلس الوطنى لمستعملي النقل البحرى. 244
المادة 8
يرأس المجلس أحد أعضائه الذي يختاره زملاؤه، لمدة واحدة قابلة للتجديد.
تزود الشركة الوطنية للنقل البحرى المجلس بكتابة تقنية.
يعد المجلس ويصادق على نظامه الداخلي ويوافق عليه وزير النقل بقرار.