مرسوم رقم 87-43
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-43 مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بالمجلس الوطنى لمستعملي النقل البحرى. 244
المادة 7
يمكن المجلس أن يشرك في أشغاله مشاركة استشارية بطلب من رئيسه، ممثل أية | ادارة أو مؤسسة أو هيئة معنية اذا كان جدول أعمال الاجتماع ذا علاقة مباشرة بميدان اختصاص هذه الادارة أو المؤسسة أو الهيئة.
كما يمكنه أن يشرك في أشغاله مشاركة استشارية بناء على طلب من رئيسه أي شخص يتوفر على الكفاءة المطلوبة لتقديم رأى تقنى | موثوق به.