المادة 3
يسهل المجلس فى هذا الاطار على العموم، مشاركة هيئة التجهيز الوطنية في مبادلات البلاد الخارجية، ويسهر على مصالح الشاحنين في مجال نوعية الخدمات والاسعار ويستهدف تخفيض النقل البحرى، كما يدرس الطعون المجانية التى يقدمها المستعملون ويعطي رأيه فيها، مع احترام اختصاصات السلطة والهياكل أو الهيئات المعنية وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : 1 في ميدان الدراسة والتنشيط والارشاد :
يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين خدمات النقل البحرى وعملياته،
- يدرس ويقترح على الاطراف المعنية كيفيات التشاور والعمل وأنماط العلاقات التعاقدية لتوفير أحسن الظروف للنقل البحرى،
- يقترح ان اقتضى الامر، حلولا للخلافات التي تطرأ بين المستعملين ومقدمي الخدمات
- يضمن الاتصال الدائم بين مستعملي النقل.
البحرى ومقدمي خدماته ويعطي رأيه الاستشارى في أية مسألة هامة لها علاقة بهذا النشاط. 2 في ميدان المتابعة والرقابة :
يتابع تطور نسب النقل البحرى والرسوم وتعريفات الخدمات التي تطبق على السفن وعلى البضائع،
- يقدر نفقات النقل البحرى في البلاد ويعد موازنته السنوية
- يقدر نوعية خدمات مجهزى السفن من المواطنين، وعلى العموم، يقدر خدمات جميع المتدخلين في حلقات النقل البحرى، الرسمية للجمهورية الجزائرية 245
- يقدم جميع الملاحظات و/أو التوصيات في هذا المجال.