مرسوم رقم 87-43
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-43 مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بالمجلس الوطنى لمستعملي النقل البحرى. 244
المادة 2
المجلس هيئة استشارية تسهر على التشاور والتنسيق بين مختلف العاملين في ميدان النقل البحرى، ويضم مختلف المصالح والمؤسسات التي يحق لها أن تطلع على مسائل النقل البحرى بصفتها تستعمل وتؤدى الخدمات.