المادة 6
يعاد تحرير المادة 17 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 17 : يمكن الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص أن ينشئوا مؤسسات للنقل العمومي للبضائع.
وتعمل المؤسسات حسب الشروط نفسها التي تعمل وفقها مؤسسات النقل العمومي التابعة للجماعات المحلية، في ممارسة أعمالها في هذا المجال وتخضع للاعتماد في اطار الاستثمار الاقتصادى الوطنى الخاص عندما تستعمل ثلاث
(3) شاحنات فأكثر أو تكون لها قدرة حمولتها المقيدة على النقل تساوى أو تفوق ثلاثين (30) طنا، كما تخضع للاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بهذه المهمة.
ويحدد قرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير التخطيط كيفيات تطبيق هذه المادة».