المادة 5
يعاد تحرير المادة 16 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 16 : تتمثل المهمة الرئيسية المؤسسات النقل العمومي التي تنشئها الجماعات المحلية في توفير حاجات النقل في الولاية أو البلدية.
ويمكن المؤسسات التابعة للجماعات المحلية أن تؤدى، استثناء أو تكملة لنشاط المتعاملتين اللتين لهما صبغة وطنية المذكورتين في المادة 13 من هذا المرسوم الخدمات الواردة في الفقرة أ من المادة 11 من هذا المرسوم، في اطار المخطط الوطني أو الولائي لنقل البضائع.
ويحدد وزير النقل عند الحاجة بقرار | كيفيات تطبيق هذه المادة».
الرسمية للجمهورية الجزائرية 241