المادة 3
يعاد تحرير المادة 12 من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 12 : يحدد بغية أداء خدمات النقل العمومي للبضائع عبر الطرق ما يأتي:
أ) منطقة النقل الحضري بالشاحنات وتتكون من مركز التجمعات السكنية وضواحيها المباشرة، ب المنطقة العادية وتغطى كامل التراب الوطني، يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية شروط انشاء المنطقتين وسيرهما. كما يحدد وزير النقل بقرار و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة | شروط تدخل المتعاملين المذكورين في المادة 4 من 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية ويحدد مهامها وتنظيمها، المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه».
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة