مرسوم رقم 87-42
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-42 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات التي تتعلق بممارسة أعمال النقل البرى. 239
المادة 16
تدرج في المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه مادة رقمها 32 مكرر، تحرر كما يأتي :
«المادة 32 مكرر : تحدث في كل ولاية لجنة تقنية استشارية، تكلف باعطاء رأيها في المسائل العامة التي تهم تنظيم النقل البرى وسيره في الولاية المعنية.
ويحدد وزير النقل بقرار اختصاصات هذه اللجنة الاستشارية التقنية وتكوينها وعملها».