المادة 13
يعاد تحرير المادة 28 من المرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 - المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 28 : تتولى مؤسسات النقل العمومي للمسافرين التي تنشئها الجماعات المحلية النقل ضمن المواصلات ذات المنفعة المحلية المحددة في المادة 24 أعلاه.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 243 كما تتولى مؤسسات النقل الحضري وعبر الضواحي التابعة للجماعات المحلية وأعمال النقل المحددة في المادة 24 أ) -3 ويمكن المؤسسات التابعة لوزارة النقل العاملة داخل المدن الهامة أن تقوم بالخدمات المحددة في الفقرة ج من المادة 24 أعلاه.
يطبق مخطط نقل و مرور داخل المحيط الحضري في بلدية واحدة أو عبر عدة بلديات في ولاية واحدة، تحت سلطة مصالح النقل التابعة للولاية وبالاتصال مع المصالح المختصة وبعد استشارة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية المعنية».