مرسوم رقم 87-42
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-42 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات التي تتعلق بممارسة أعمال النقل البرى. 239
المادة 12
تعدل المادة 27 من المرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور - أعلاه، كما يأتي :
«المادة 27 : تتولى المؤسسات العمومية لنقل المسافرين بصفة رئيسية النقل العمومي | للمسافرين عبر الطرق ضمن المواصلات ذات المنفعة الوطنية المحددة في المادة 24 أعلاه».