المادة 10
تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 24 : يصنف النقل البرى للمسافرين كما يأتي :
أ (أ) النقل المنتظم الذى يتبع طريق سير وتواترا يحددان وينشران مقدما، بحيث يأخذ المسافرين وينزلهم في نقاط معينة من طريق سيرهم ويشتمل هذا النقل على مايأتي :
I - المواصلات ذات المنفعة الوطنية وتتكون من :
- الخطوط المحورية، تربط المراكز الهامة بعضها ببعض عبر مسافات طويلة،
2 - المواصلات ذات المنفعة الجهوية وتتكون من :
- الخطوط التي تربط ولايتين فأكثر بعضها ببعض .
3 - المواصلات ذات المنفعة المحلية وتتكون من: -- الخطوط التي تربط البلديات والاماكن بعضها ببعض داخل الولاية الواحدة، ب النقل العرضي الذي يوفر الاحتياجات العامة والدورية للجمهور، ويتم بناء على طلب شخص أو جماعة ويعيد المسافرين الى نقطة للمتعاملين الذين يملكون حظائر لحسابهم الخاص | انطلاقهم.
ليؤدى الخدمات الضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي في الولاية شريطة الايتيسر القيام | ج النقل الذى تنظمه البلديات، ويتم داخل حدود احدى البلديات أو محيطها الحضرى.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 الجريدة د النقل البرى للمسافرين الموصوف «بالنوعي» الوارد في المادة 26 من الامر رقم 130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور 67 - أعلاه.
يحدد بقرار وزير النقل، ووزير النقل والوزير المعنى، أن اقتضى الامر، شروط تنظيم النقل المبين في هذه المادة وكيفياته».