المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 | الموافق 3 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد تنظيمية | العمل التابعة لها في اختصاصات كل عضو من أعضاء الحكومة الذى يضطلع بها بواسطة الهياكل | التأسيسية القائمة لقطاع وزارته وفقا للاجراءات الموضوعة .
غير أنه على وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يجمع وينسق الاعمال المتصلة باللامركزية الادارية الاقليمية، ضمن نفس الشروط المذكورة أعلاه.
وعلاوة على هذا، تبقى جميع السلطات الخاصة بالاعمال المذكورة في الفقرات السابقة والتي لها فعالية على القانون الاساسي وتنظيم الوظائف العمومية خاضعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.