مرسوم رقم 87-37
· ج.ر عدد 6 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-37 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981 193
الباب الاول — حقوق الانسان والشعوب
المادة الأولى
يعاد صياغتها على النحو التالي :
تعترف الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية الاطراف في هذا الميثاق بالحقوق والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ الاجراءات التشريعية وغيرها من أجل تطبيقها».