مرسوم رقم 87-36

مرسوم رقم 87-36 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على تعديل المادة السادسة من القانون الاساسى للوكالة الدولية للطاقة الذرية الموافق عليه في الجمعية العامة يوم 27 سبتمبر سنة 1984. 193

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.