المادة 8
تحدد الرسوم المطبقة على التحويلات الدولية كالآتي :
ا - التحويلات المنقولة عن طريق البريد :
الحالة العامة عن كل سند :
عن كل 50 دج أو كسر منها 0,200000 دج
- الحد الادنى للقبض 2,500 دج 2 (2) التحويلات الموجهة الى البلدان المذكورة أدناه :
بينين - ساحل العاج - موريطانيا - النيجر السينغال المغرب تونس، عن كل سند : رسم ثابت قدره .. 2,500 دج
ب - التحويلات المنقولة عن طريق البرق :
(لجميع الاتجاهات) :
علاوة على الرسم المطبق على الحوالات المنقولة عن طريق البريد لنفس الاتجاه يقبض : 1 (1) رسم الكتابة قدره • 5,00 دج 2 (2) الرسوم البرقية المطبقة على الحوالات البرقية لنفس الاتجاه.
(3) رسم الاجراء وتكوين ملف التحويل 15,00 دج
5 - رسوم مختلفة :
المادة و : يمكن مرسل حوالة بريدية أو حوالة دفع أو تحويل أن يطلب عند اصدار السند أو ايداعه اشعارا بالدفع أو تسجيله في الحساب البريدى الجارى للمستفيد مقابل دفع رسم يساوى الرسم الذي يدفع الاشعار باستلام ارسال مسجل شريطة أن يشترك البلد المرسل اليه في هذه الخدمة.
يترتب على ايداع طلب ثان مسبب بعدم استلام الاشعار أداء رسم يساوى الرسم المحدد أعلاه. ويسدد هذا الرسم اذا دفع الحوالة البريدية قبل تاريخ ايداع الطلب الثاني.