مرسوم رقم 87-35
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-35 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولي. 180
المادة 7
بالاضافة الى الرسوم المطبقة على المواد التي تنتمي اليها تلك الاشياء فان المرسل | لاى شىء مقابل دفع يؤدى عند الايداع رسما يحدد كالآتي :
1 - الحالة العامة عن كل شيء : 1 (1) رسم ثابت ...... .. 6,00 دج 20 دج أو كسر منها ب رسم نسبي عن كل 0,50 دج 2 في حالة تحويل مبلغ الدفع الى حساب - بريدي جار :
1) رسم ثابت . .. 6,00 دج ب رسم نسبى عن كل 20 دج أو كسر منها 0,40 دج
4 - الصكوك البريدية :