مرسوم رقم 87-35
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-35 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولي. 180
المادة 6
يخضع اصدار السندات البريدية الخاصة بالسفر لاداء رسم يدفع عن كل سند والمحدد مبلغه كالآتي :
عن كل 20 دج أو كسر منها ....... 0,40000 دج الحد الادنى للقبض ......... 1,00 دج 3 مراسلات مقابل دفع :