مرسوم رقم 87-35
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-35 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولي. 180
المادة 12
يلغى المرسوم رقم 83-66 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 المشار اليه أعلاه.