مرسوم رقم 87-35
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-35 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولي. 180
المادة 11
يترتب على طلبات السحب أو تغيير عنوان حوالة أو الغاء تحويل أو عن الغاء أو تغيير مبلغ السند لذى يمثل الرسم المفروض على ارسال ما دفع رسم يساوى الرسم الذى يطبق على طلب سحب شيء هو موضوع المراسلة (أ) تغيير عنوانه .
اذا كان الطلب يرسل عن طريق البرق فان المرسل يدفع بالاضافة الى ذلك رسم البرقية المطابق.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 - في حالة طلب رفع مبلغ التسديد المفروض على الارسال، يطبق الرسم النسبي المحدد في