مرسوم رقم 87-35
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-35 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولي. 180
المادة 10
تخضع الشكاوى الخاصة بالحوالات والتحويلات البريدية التي لم يتم تخليصها من الاربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة رسم الاشعار بالدفع أو بالتسجيل عند اصدار السند أو ايداعه لرسم يساوى الرسم الذى يطبق على الشكاوى الخاصة بالمرسلات المسجلة.
ويطبق ذلك الرسم أيضا على الشكاوى المودعة بالجزائر والمتعلقة بالحوالات التي أودعتها مؤسسة خارجية باتجاه مؤسسة خارجية أخرى.