مرسوم رقم 87-33
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-33 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية للنظام الدولى. 173
الفصل الأول — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الأول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 7
يحدد الرسم المطبق عى المطبوعات الموجهة الى نفس المرسل اليه ونفس الاتجاه والمدرجة في كيس خاص، الايتجاوز وزنه الاقصى 30 كلغ ب 10,25 دج عن كل درجة ل 1 كلغ الى غاية الوزن الكامل للكيس.