مرسوم رقم 87-33
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-33 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية للنظام الدولى. 173
الفصل الأول — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الأول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 5
يحدد رسم الرزم الصغيرة التي يبلغ وزنها الاقصى 1 كلغ كالتالي :
الى غاية 100 غرام 2,75 دج أكثر من 100 غرام والى غاية 250 غرام 5,00 دج أكثر من 250 غرام والى غاية 500 غرام 8,75 دج أكثر من 500 غرام والى غاية 1000 غرام 14,65 دج