مرسوم رقم 87-33
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-33 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية للنظام الدولى. 173
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى التوزيع المسجل - البريد الماكث
المادة 25
تطبق الرسوم والشروط المحددة في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية الاشعار بالاستلام - المطالبة