مرسوم رقم 87-33
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-33 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية للنظام الدولى. 173
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها › القسم الأول — الرسوم الرئيسية والتصريح بالقيمة الفقرة الاولى الرسوم الرئيسية
المادة 24
لا يجوز أن يزيد الحد الاقصى للتصريح عن كل ارسال 8000 دج.
الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة