الفصل الأول — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الأول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 10
تعفى المطبوعات البارزة المستعملة لقراء المكفوفين والمسماة بمكتوبات المكفوفين والبالغة وزنا اقصاه 7 كلغ من الرسوم الآتية :
- رسم التخليص،
- رسم التسجيل،
- رسم الاشعار بالاستلام
- رسم التوزيع السريع،
- رسم المطالبة
- رسم التسديد، رسم السحب أو تغيير العنوان -
- رسم استئناف الارسال
- رسم التقديم الى الجمرك، رسم البريد الماكث -20 رسم عدم التخليص أو نقصانه.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 175 القسم الثاني الرسوم الاضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه المادة II : تخضع مرسلات البريد من الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص مهما كان .
نوعها والواردة من البلدان الاجنبية، لرسم يتحمله اما المرسل أو المرسل اليه عندما تكون المرسلات غير قابلة للتوزيع ويحدد بضرب رسم الدرجة الاولى لوزن الرسائل المرسلة عن طريق البر والمعتمد من قبل البلد الموزع بجزء يكون بسطه مبلغ التخليص الناقص ومقامه نفس الرسم المعتمد من قبل البلد الاصلى ويضاف الرسم الناتج رسم يسمى رسم المعالجة وهو محدد بمبلغ | 1,00 دج.
الفقرة الثانية التوزيع السريع البريد الماكث، وقسائم الاجابة