مرسوم رقم 87-30
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 30 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 163
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع فئات الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية المحصلة في مكتب الايداع
المادة 4
يترتب على طلبات السحب أو تغيير عنوان الطرود البريدية تحصيل الرسوم الآتية على كل طلب :
- قبل الارسال ...... مجانا ....
- بعد الارسال :
- طلب بريدي ... رسم رسالة مسجلة وزنها 20 غراماً،
- طلب برقي ... رسم اشعار مصلحة برقى مع جواب مدفوع الاجر أو بدونه.
الفقرة الثانية رسوم اضافية يحصلها مكتب الوصول