مرسوم رقم 87-30
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 30 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 163
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة الأولى
تحصل رسوم الخدمات المالية البريدية المطبقة في حدود الجزائر الترابية طبقا للتعريفة المحددة في هذا المرسوم.