الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 16
يخول الضياع الجزئي أو الكلى أو التلف الذي يتعرض له طرد بريدي، للمرسل أو المرسل اليه في حالة عدم وجود المرسل، الحق في تعويض مطابق للمبلغ الحقيقي لهذا الضياع أو التلف، اما اذا كان الضرر ناتجا عن خطأ أو اهمال من المرسل أو متأتيا من طبيعة المادة، فان الضرر غير المباشر أو الارباح غير المتحققة لا يؤخذ بعين الاعتبار هذا باستثناء حالة قاهرة على ان هذا التعويض لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الاحوال : 1 (1) بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها : 145,00 دج عن كل طرد وزنه حتى 5 كلغ، 218,00 دج عن كل طرد وزنه أكثر من 5 - والى غاية 10 كلغ، 290,00 دج عن كل طرد وزنه أكثر من 10 - والى غاية 15 كلغ، 363,00 دج عن كل طرد وزنه أكثر من 15 - كلغ حتى 20 كلغ. 2 (2) بالنسبة للطرود المصرح بقيمتها، مبلغ هذه القيمة.