مرسوم رقم 87-30
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 30 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 163
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع فئات الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية المحصلة في مكتب الايداع
المادة 12
تخضع الطرود البريدية مقابل تسديد للرسوم الآتية : 1 (1) رسوم النقل :
نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية من نفس الوزن. 2 (2) رسم ثابت للتسديد .......... 2,25 دج 3 (3) رسم الارسال 5,00 دج.