الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع فئات الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية المحصلة في مكتب الايداع
المادة 10
تخضع الطرود البريدية مع التصريح بالقيمة للرسوم التالية : 1 (1) رسوم النقل :
نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية من نفس الوزن
2) (2) رسوم الارسال :
- رسم ثابت للطرد الواحد ..... 5,00 دج 3 (3) رسوم التأمين :
لغاية 1000 دج 8,40 دج أكثر من 1000 وعن كل 100 دج أو كسر من - 100 دج ...... 0,40 دج المادة II : لا يمكن في جميع الحالات أن يتجاوز الحد الاقصى للتصريح بالقيمة ..8000 دج الفقرة الثانية طروه بريدية مقابل التسديد