المادة 3
يترتب على انجاز العملية المذكورة في المادة 2 السابقة اعداد ما يأتي :
I جرد كمي و كيفي و تقديري، تبين فيه قيمة عناصر الممتلكات المعنية بالعملية، وتقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يرأسها وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء أو ممثله وتتكون، زيادة على ذلك من ممثلي وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء وممثلى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء وممثلى وزير المالية وأية سلطة أخرى معنية ان اقتضى الامر 2 حصيلة ختامية لاعمال المؤسسة المدمجة في غيرها وتحديد قوائم الجرد المتعلقة بممارسة الاعمال ويجب أن تراقب هذه الحصيلة وتؤشر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
3 - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بعملية الادماج ويحدد وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء لهذا الغرض الكيفيات المطلوبة لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها المؤسسة انجاز المنشآت الاساسية والبناء.