مرسوم رقم 87-287
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-287 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 86-99 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1986 ويحول الى ولاية تيبازة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي كانت تحوزها مؤسسة أشغال الري في مدينة الجزائر. 2087
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد