مرسوم رقم 87-285
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-285 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مكتب للدراسات والتحاليل الخاصة بأعمال النقل. 2084
الباب الثالث — أحكام مالية › الفصل الاول — الممتلكات - الموارد - النفقات
المادة 9
تتكون موارد المكتب مما يأتي :
حاصل عائد الخدمات التي يقدمها في اطار صلاحياته
- عائد بيع النشريات.
أية مساهمة، ان اقتضى الامر، ترد من مؤسسات النقل وهيئاته العمومية أو الخاصة ويشترك في تحديد هذه المساهمة بقرار الوزير الوصى ووزير المالية. : ويمكنه أن يحوز، زيادة على ذلك، وسائل مالية، وقروضا، وتسبيقات تخصص لانجاز أشغاله في إطار برامج التنمية.