مرسوم رقم 87-285
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-285 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مكتب للدراسات والتحاليل الخاصة بأعمال النقل. 2084
الباب الثالث — أحكام مالية › الفصل الاول — الممتلكات - الموارد - النفقات
المادة 8
يزود المكتب برأسمال أصلى يحدد مبلغه بمليون وثمانمائة ألف دينار 1.800.000 دج ) .