مرسوم رقم 87-285
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-285 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مكتب للدراسات والتحاليل الخاصة بأعمال النقل. 2084
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقسر
المادة 4
يكون مقر المكتب في مدينة الجزائر "
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الوصى. 2086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه ويمارس الاعمال المطابقة لهدفه في كامل التراب الوطني.