الباب الاول — التسمية - الهدف - المقسر
المادة 3
يتولى المكتب ادارة دراسات تنظيم أعمال النقل والتحاليل المرتبطة بها وتنسيقها وتطويرها .
يساعد الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير النقل في تنفيذ السياسة الوطنية للنقل عن طريق أعمال صياغة المفاهيم، وتحقيق الانسجام، والتنفيذ والدراسات والابحاث التطبيقية الضرورية لتخطيط النقل في الجزائر يقوم أو يكلف من يقوم، في اطار ممارسة مهمته بالاتصال مع السلطات أو الهيئات المعنية عند الحاجة، مع مراعاة اختصاصات كل جهة معنية.
بجمع الدراسات في هذا المجال التي لها طابع محلى أو جهوى أو وطني أو دولى لاعداد مخططات تنمية القطاع وتنفيذها، ومتابعتها، كما يقوم أو يكلف من يقوم بالدراسات التي ترتبط بالمخطط الرئيسي للنقل ويحث عن السبل والوسائل التي تساعد على تكييف منظومة النقل مع المحيط الاجتماعي والاقتصادى وتوزيعها بين مختلف طرق النقل، وتقدير الاستثمارات الضرورية لذلك.
ويقوم المكتب زيادة على ذلك، بأشغال تحاليل طرق النقل وتقنولوجيته، وتنظيمه وتسييره واستغلال الانظمة المرتبطة به، وكيفيات اقامة وسائل الامن في القطاع وفى حركة المرور خاصة ويقوم باعداد الملفات والوثائق والنشريات انطلاقا من دراسة معطيات أساسية موجودة في مستوى مختلف الهياكل المعنية أو التي يهمها الامر.
يخول المكتب، لاداء مهمته، في الحدود المسموح بها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية اهرام جميع العقود التي تتعلق بهدفه والمشاركة في كل الاشغال التي تتعلق بمهمته، وقتم في التراب الوطني، وتنظيم الملتقيات والندوات واللقاءات التقنية، أو المشاركة فيها، كما يخول ابرام عقود الخدمات والتقاول الثانوى في الاشغال التي يقوم بها، والسهر على نقل التقنولوجيا.
يمكن أن يكلف المكتب بأية مهمة خاصة تتعلق بهدفه ويستخدم في حدود اختصاصاته وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل لتحقيق الاهداف التي يحددها له قانونه الاساسي، ومخططات التنمية وبرامجها، أو أية سلطة أخرى معنية ..