مرسوم رقم 87-285
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-285 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مكتب للدراسات والتحاليل الخاصة بأعمال النقل. 2084
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقسر
المادة الأولى
؛ تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتسمى «مكتب الدراسات والتحاليل الخاصة بأعمال النقل»، وتدعى في صلب النص المكتب».
يعد المكتب تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاحكام هذا النص.