مرسوم رقم 87-285
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-285 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مكتب للدراسات والتحاليل الخاصة بأعمال النقل. 2084
الباب الرابع — حل المكتب وأحكام ختامية
المادة 17
لا يحل المكتب وتصفى أملاكه، ويحدد من تؤول اليه الا بنص مماثل يضبط شروط تصفية ممتلكاته وتخصيصها.
السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2087