الباب الثالث — أحكام مالية › الفصل الثاني — الهيكل المالي المادة II : يخضع الهيكل المالي في المكتب للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 15
تعد الموافقة على الجداول التقديرية حاصلة عند انقضاء أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ ارسالها الا اذا اعترض عليها أحد الوزيرين أو تحفظ بشأنها، وفي هذه الحالة يعد مشروع جديد خلال خمسة عشر يوما الموالية ابتداء من تاريخ تبليغ التحفظ ويرسل للموافقة عليه حسب الاجراء المعمول به.
واذا لم تحصل الموافقة في تاريخ بدء السنة المالية، يمكن الالتزام بالنفقات الضرورية لسير المكتب في حدود ميزانية السنة السابقة.